تعدد الزوجات
الأصل في الإسلام أن يتزوج الرجل امرأة واحدة ويكونان أسرة متحابة متآلفة، ولكن الإسلام أباح تعدد الزوجات -كما هو الحال في شرائع سماوية سابقة- لحكم ومصالح تعود على الفرد والمجتمع، ومع ذلك لم يترك الأمر بدون ضوابط وقيود، بل وضع من القواعد والشروط ما يمنع الإجحاف والظلم بالمرأة ويحفظ لها حقوقها، ومن ذلك:
- العدل:
فيجب العدل بين النساء في الأمور المادية الظاهرة، كالنفقة والمبيت ونحو ذلك، ومن لم يستطع العدل بينهن حرم عليه التعدد؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة} (النساء: 3)، وكان فعله ذلك من أقبح الذنوب وأشنعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل” (أبو داود 2133).
وأما العدل في المحبة القلبية فليس بواجب، لأنه لا يستطيعها، وهذا هو المراد بقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (النساء: 129).
- القدرة على الإنفاق على الزوجات:
فيجب عليه أن يكون قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته؛ لأن ذلك شرط لجواز زواجه الأول فهو في الزواج الثاني من باب أولى.
- أن لا يزيد التعدد عن أربعة نسوة:
فهذا هو الحد الأقصى للتعدد في الإسلام، كما قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة} (النساء: 3)، ومن أسلم وهو متزوج أكثر من أربعة نسوة لزمه أن يختار منهن أربعا ويفارق البقية.
- يمنع الجمع بين بعض النساء مراعاة لعدم إفساد العلاقة بين الأقارب، كالتالي:
- يحرم الجمع بين المرأة وأختها.
- يحرم الجمع بين المرأة وخالتها.
- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها.