هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.
الحمد لله
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها
عدا الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة :
حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت :
( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ
قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في “بلوغ المرام” (ص40) : وصحح
الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم
المرفوع “شرح كتاب الصلاة من العمدة” (ص 365) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ
حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة
(655) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (7747) .
وقوله (حائض) المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ
إذا طال من فوق إلى أسفل .
وانظر : “عون المعبود شرح سنن أبي داود” .
فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف
العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام
أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف :
وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على
وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في
الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء
الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب سترهما
في الصلاة عند جمهور أهل العلم ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (10/410) .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة
قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (2/161) :
” وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام
ابن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان
. وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ في البيوت يَلْبَسْن
القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ،
فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك
دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا
هو الظاهر ، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها
إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها ” انتهى .
وانظر : “المغني” (1/349) ، “المجموع” (3/171) ، “بدائع الصنائع” (5/121) ،
“الإنصاف” (1/452) ، “مجموع الفتاوى” لابن تيمية (22/114) .
وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون
الجلد فإنه لا يعتبر ساترا .
“روضة الطالبين” للنووي (1/284) ، “المغني” (2/286) .
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ
مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128) .
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في “المجموع” (4/3998) : ”
قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار ” انتهى
.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : ” وأما معنى قوله : (
كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر
، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة ” انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه
قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ،
فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟)
قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم
عظامها ) . رواه البيهقي في “السنن الكبرى” (2/234) وحسنه الألباني في
“جلباب المرأة المسلمة” (ص 131) .
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . “لسان العرب”
(7/373) .
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ،
كالبنطلون .
قال الشيخ ابن عثيمين :
” حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به
شيء من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن البنطال
من ألبسة الرجال ” انتهى .
“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (12/286) .
أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها
صحيحة ، لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .
انظر السؤال (46529)
.
وقال الشيخ صالح الفوزان :
” الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها
وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ،
ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا
اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق
؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية
: يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر
بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها
، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا
كاملاً ” انتهى .
“المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان” (3/454) .
