يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.

الحمد لله

يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها ، وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة
والأنف ) ، والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .

قال النووي : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته
. اهـ من شرح مسلم .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة . لأن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ
وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) رواه البخاري(812)
ومسلم(490) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما ، أو
جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته
تبطل .

لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .