الجواب :
الحمد لله
قولك : إنك متنازل عن حقك في الجماع ، إن لم ترد تحريمها والامتناع عن جماعها ، ولم
ترد – أيضا – طلاقا ، كما ذكرت في سؤالك ، أو ظهاراً ، فلا شيء عليك .
وإن أردت به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها ، فهذا من تحريم الحلال وله حكم
اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين ، وإن أردت به الطلاق فطلاق ، أو أردت الظهار فظهار
.
وينظر : سؤال رقم: (126458) ففيه
الكلام على تحريم الزوجة ومتى يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، والإعراض عنها ، والسعي في
علاجها ، واعلم أن طلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ به صريحا ، ما لم يقصد الطلاق ،
وينظر : سؤال رقم: (127870)
والله أعلم .