يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو اثنتين بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في مجلس واحد ،
كقوله أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق طالق ، وقعت طلقة واحدة على الراجح . وله أن
يراجعها ما دانت في العدة . وكذا لو كرر الطلاق أربع مرات أو خمس مرات .
وعليه فقد وقع عليك طلقتان ، وما دمت أرجعت زوجتك بعد الطلقة الثانية ، فالزوجية
بينكما قائمة .
وننصحك بتقوى الله تعالى ، وحفظ اللسان ، وتجنب استعمال ألفاظ الطلاق عند الغضب .
والله أعلم .
