أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ،
وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي
لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في
رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني
من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : ” ولا
يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها – وإن أَمِن الشهوة – لوجود الحرمة ، وانعدام
الضرورة ” انتهى من “رد المحتار على الدر المختار ” (5/237) .
وقال ابن قدامة : ” ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم
يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور
، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان )
ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة ” انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية
، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد
والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (2546) .
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ،
وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع ، وقد سبق بيان ذلك
في جواب السؤال (7529) .
ثالثا :
أما نقض الوضوء بمس المرأة ، فقد سبق في جواب السؤال (2178)
.
والله أعلم .
