ماذا يفعل الحاج إذا خرجت منه ريح وهو متوجه إلى الطّواف أو عرفات ؟
الحمد لله
أولا :
ذهب
جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يصح من غير طهارة ، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في
ذلك في جواب السؤال رقم (34695)
، فمن انتقض وضوؤه وهو متوجه للطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يشرع في طوافه . هذا هو
الأولى والأحوط بلا شك .
ثانيا :
أما
الوقوف بعرفات فلا تشترط له الطهارة ، فلا حرج على الحاج أن يقف بعرفات وهو غير
متوضئ ، ولا يلزمه الوضوء إلا عند إرادة الصلاة ، وقد اتفق العلماء على أنه يصح
وقوف الحائض والجنب .
قال
النووي رحمه الله في “المجموع” (8/140) : ” قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه
يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما ” انتهى .
غير
أنه يستحب أن يقف طاهراً من الحدثين : الأكبر والأصغر ، لأنه سيذكر الله تعالى ،
ويستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى .
وانظر : كشاف القناع”
(2/494)
والله أعلم .
