شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة – لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟.
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ،
ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن – أي : يضفرنها – وعندما يغتسلن
من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى
كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ
رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ
أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ
الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة
إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 10 / 182 ) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا
يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم . . . ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم .
” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 10 / 161 ) .
قال ابن القيم في ” تهذيب السنن” :
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى
الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ
أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا
مُوَافِق . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ،
والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته
أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : ” تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ
مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى
رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً – أي :
قطعة قماش فيها مسك – فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ
تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ
عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم
.
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا
يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر
الحديث المتقدم.
” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 11 / 318 ، 319 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (
34776 ) و ( 27065 ) و (
9755 ) و (
2648 ) .
والله أعلم .
