الجواب :
الحمد لله
سبق الحديث عن حكم ما يسمى بــــــ ” التأمينات الاجتماعية ” أو ” الراتب التقاعدي
” ، وهو المبلغ الذي يخصم من راتب الموظف أو العامل شهريا ، لأجل أن يصرف له معاش
أو راتب بعد تقاعده عن العمل , وذكرنا هناك صورة للجواز ، وهي : ما إذا كانت الجهة
التي ستصرف الراتب التقاعدي تابعة لمؤسسات الدولة , وصورة ممنوعة ، وهي : ما إذا
كانت هذه الجهة مؤسسة خاصة لا تتبع مؤسسات الدولة .
يراجع ذلك في الفتوى رقم : (211918) ،
والفتوى رقم : (42567) , والفتوى رقم : (175466)
.

فإن كانت الدولة هي التي
ستدفع لك الراتب التقاعدي : فلا حرج عليك في الاستفادة منه ، بشرط الصدق والأمانة
في الشروط التي يشترطها المسؤولون للحصول على هذا الراتب .

أما الكذب والتدليس لأجل
الحصول على الراتب التقاعدي لمن لا يستحقه , أو لأجل الزيادة في قيمته لمن يستحق
قيمة أقل : فهذا لا يجوز , وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الفتوى رقم : (91484)
.
وعليه : فلا يجوز لك العمل الصوري في شركة صديقك ، بغرض زيادة قيمة الراتب التقاعدي
.

والله أعلم.