كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟ وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.

الحمد لله

روى مسلم (279) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ
بِالتُّرَابِ ) .

وروى مسلم (280) أيضاً : عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ
قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ
الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ
فِي التُّرَابِ ) .

ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير
نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وكلاهما واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/73) :

” لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن
بالتراب ، وهو قول الشافعي ” انتهى .

وقال النووي في “المجموع” (2/598) :

” وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ
فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب , وبهذا قال أكثر العلماء . حكى ابن
المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن
دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه
أقول ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لا بد
لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/245) .

والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب ، فإن جعل التراب
في غيرها حصل المقصود ، وطهر المكان .

قال النووي في “المجموع” (2/598) :

” فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير
السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات
) , وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب ) , وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن )
, وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب ) , وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة
في التراب ) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد
بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن ” انتهى .

” وغسله بالتراب له عدة طرق :

1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .

2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .

3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء ” قاله الشيخ
ابن عثيمين في “شرح بلوغ المرام” حديث رقم (14) .