إذا كان مع الذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته ؟.

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة ، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا
يبلغ ؟

فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع
العشر .”