السؤال : هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : (
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله
أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده – ؛ لقوله تعالى بعد ذكر
المحرّمات : (وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا
من
زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

 

والله أعلم .