السؤال:
هل هناك من العلماء من رخص في حلق اللحية إلى ما دون حلق الجذور اي اصول الشعر؟
الجواب :
الحمد لله
أما العلماء المتقدمون فلا يعرف منهم من نص على جواز الأخذ من اللحية حتى تكون أقل
من قبضة اليد .
ففي ” فتح القدير ” لابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى ( 2 / 352 ) :
” وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي أقل من قبضة اليد –كما يفعله بعض المغاربة
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ” انتهى .
وقد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى القول بكراهة حلقها .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 35 / 225 – 226 ) :
” ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو قول عند الشّافعيّة ،
إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها …
والأصحّ عند الشّافعيّة: أنّ حلق اللحية مكروه ” انتهى .
لكن ينبغي هنا أن نعلم أن الأمر النبوي جاء واضحا بإعفاء اللحية .
فعنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) رواه
البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ )
رواه مسلم ( 260 ) .
والمؤمن يبادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يبحث عن مخرج وحيلة
للتخلص من هذه التكاليف ؛ فلم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرا هل هذا للندب أو للوجوب ؟ وهل يمكننا مخالفة هذا
الأمر ؟
ولا ينبغي لمن درس الفقه وعلم الفرق بين الواجب والمستحب أن يكون غاية أمره وكل ما
استفاده من دراسته أن يعلم أن المستحب يجوز تركه ولا يأثم تاركه .
والمسارعة إلى امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة .
قال الله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا
أَجْرًا عَظِيمًا ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ) النساء ( 66 – 68
) .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
” … رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به ، وهو أربعة أمور:
أحدها : الخيرية في قوله: ( لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ) أي: لكانوا من الأخيار
المتصفين بأوصافهم ، من أفعال الخير التي أمروا بها ، أي: وانتفى عنهم بذلك صفة
الأشرار ، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده
.
الثاني : حصول التثبيت والثبات وزيادته ، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا
به من الإيمان ، الذي هو القيام بما وعظوا به ، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود
الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب ، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك
الزواجر التي تقتضي النفس فعلها ، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد . فيوفق
للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر .
فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ، ويحصل له الثبات على الدين ، عند الموت وفي
القبر
.
وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به ، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى
يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها ، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات
.
الثالث: قوله: ( وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ) أي:
في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ، ومن النعيم المقيم مما لا عين
رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر
.
الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم ، وهذا عموم بعد خصوص ، لشرف الهداية إلى الصراط
المستقيم ، من كونها متضمنة للعلم بالحق ، ومحبته وإيثاره والعمل به ، وتوقف
السعادة والفلاح على ذلك ، فمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم ، فقد وُفِّقَ لكل خير
واندفع عنه كل شر وضير ” ا.ه. ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” ( ص
200 ) .
والعلماء عندما يبحثون في أمر ما هل هو للوجوب أو للندب ؟ لا يقصدون بذلك تزهيد
الناس في ذلك الأمر وتصغيره في أعينهم ، وإنما القصد من البحث معرفة ما يترتب على
تركه لو افترضنا أن إنسانا لم يطع ذلك الأمر .
والواجب على المسلم أن يكون مخلصا في بحثه عن الحق ـ فيسأل عن الحق ليتبعه ويعمل به
، ولا يكون بحثه عن الرخص وعمن قال بها من العلماء ليتبعه عليها .
راجع الفتوى رقم (100909 ) ورقم (1189
) .
والله أعلم .
