يجب الاغتسال إذا حصل جماع ، لكن ما المراد بالجماع ؟ هل أي مداعبة تكون جماعاً ؟.

الحمد لله

ليست كل مداعبة تكون جماعاً ، وإنما الجماع يكون بإدخال
الحَشَفَة كاملة ( رأس الذكر ) في الفرج ، فإذا حصل هذا فقد حصل الجماع ، وإن لم
يحصل إدخال ، أو أدخل بعض الحشفة وليس كلها ، فهذا لا يكون جماعاً ، وهذا ما دلت
عليه الأحاديث :

فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ
ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291)
ومسلم (525) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثُمَّ جَهَدَهَا ) كناية عن إدخال
الذكر في الفرج . قاله الحافظ في “الفتح” .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ ) رواه مسلم (349) .

قال النووي في “شرح مسلم” :

” قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَسَّ
الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ
غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ
أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي
الْجِمَاع , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى
خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ (يُدخله) لَمْ يَجِب الْغُسْل , لا عَلَيْهِ وَلا
عَلَيْهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالْمُرَاد
بِالْمُمَاسَّةِ : الْمُحَاذَاة , وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِذَا
اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) أَيْ : تَحَاذَيَا ” انتهى .

وقال في “المجموع” (2/150) :

” وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب
الحشفة بكمالها في الفرج , ولا يشترط زيادة (على) الحشفة ، ولا يتعلق ببعض الحشفة
وحده شيء من الأحكام ” انتهى .

وقال الحافظ في “الفتح” :

” وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالالْتِقَاءِ : الْمُحَاذَاة ،
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ : ( إِذَا جَاوَزَ ) وَلَيْسَ
الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته ; لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ غَيْبَة
الْحَشَفَة ” انتهى .

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : ” وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ
“الْمُحَاذَاةِ” وَبِلَفْظِ “الْمُلاقَاةِ” وَبِلَفْظِ “الْمُلامَسَةِ” وَبِلَفْظِ
“الإِلْصَاقِ” , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ : الْمُحَاذَاةُ ” انتهى
.

وقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : ” إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ
فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلاقَاةُ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” من المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ،
فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في
وجوب الغسل من الجماع أن يُغْيّب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن
عمرو بن العاص : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) ”
انتهى . رواه ابن ماجه (611) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/323) .

وعلى هذا ؛ فالمقصود من “مس الختان الختان” و “ملاقاة الختانين”
: هو محاذاة موضع ختان الرجل لموضع ختان المرأة ، ويحصل ذلك بتغييب الحشفة كلها في
الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصل الجماع ووجب الغسل .

والله أعلم .