سؤالي حول حديث : ” ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ) ” هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5 صفحة رقم 325 , وحسنه في صفحة رقم 14 في غاية المرام .

لكنه حسب موقع الدرر السنية قد قال عن هذا الحديث أشياء كثيرة فمثلا : ” إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح ثابت ”    و ” إسناده صالح ” و ” إسناده صحيح ” و ” صحيح موقوفاً ويمكن تحسينه بشاهده مرفوعاً ”  و ” في إسناده سيف بن هارون البرجمي ضعفه جماعة ووثقه أبو نعيم ” و ” ضعيف ”

وقال عنه الشيخ أبو إسحاق الحويني على موقعه ” ضعيف ”

فما رأيكم في هذا الحديث ؟ وهل يصح لنا أن نحتج به ؟

وهل نترك الأحاديث التي تضارب فيها أقوال أهل العلم ؟.

الحمد لله

أولاً :

روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضي الله
عنهم ، وهم :

1- عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :

( مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌُ ، وَمَا
حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقبَلُوا مِنَ اللهِ
عَافِيَتَه ( وَمَا كَانَ رَبُّك نَسِيَّا ) أخرجه الدارقطني في سننه (2/137)
والحاكم في المستدرك (2/406) (10/12) والطبراني في مسند الشاميين (3/209) من طرق عن
عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به .

وهذا إسناد منقطع ، فإن الانقطاع ظاهر بين رجاء بن حيوة وأبي
الدرداء ، إذ وفاة رجاء كانت سنة 112 هـ ، ووفاة أبي الدرداء سنة 32 هـ .

قال ابن حجر في ترجمة رجاء بن حيوة “تهذيب التهذيب” (3/229) : ”
روايته عن أبي الدرداء مرسلة ” انتهى .

وقال الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث : ” إسناده منقطع ”
انتهى .

“المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي” (8/3975) .

وكذا قال المعلمي رحمه الله في “الأنوار الكاشفة” (301) .

2- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، بلفظ : ( سُئِلَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَنِ السَّمنِ وَالجبنِ والفِراءِ فَقَالَ :
الحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي
كِتَابِه ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهوَ مِمَّا عَفَا عَنهُ ) أخرجه الترمذي (1726)
وابن ماجه (3367) والحاكم في المستدرك (4/129) ومن طريقه البيهقي في الكبرى
(9/320)(10/12) ، وأخرجه الطبراني في الكبير (6/250) من طريق سيف بن هارون البرجمي
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به .

قال المزي في “تهذيب الكمال” (8/255) : ” فيه سيف بن هارون ، قال
ابن معين : ليس بذاك وقال النسائي : ضعيف ، وقال الدارقطني : ضعيف متروك ”
انتهى .

وقال الترمذي : ” وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا
الوجه ، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله ، وكأن
الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظا ، روى
سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا ، قال البخاري : وسيف بن
هارون مقارب الحديث ” انتهى .

وقال ابن أبي حاتم في “علل الحديث” (2/10) :

” قال أبي : هذا خطأ ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ليس فيه سلمان ، وهو الصحيح ” انتهى .

وقال أحمد : منكر ، وأنكره ابن معين أيضا .

كذا نقله ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” (2/69) .

وقال الشيخ الألباني في “التعليقات الرضية” (3/54) :

” إسناده ضعيف جدا ، ولكن معناه صحيح ثابت ” انتهى
.

3- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا
فَلا تَعتدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشيَاءَ فَلا تَنتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَن أَشيَاءَ
رَحمَةً لَكم مِن غَيرِ نِسيانٍ فَلا تَبحَثُوا عَنهَا )

رواه جماعة من أهل العلم كلهم من طريق داود بن أبي هند عن مكحول
عن أبي ثعلبة به .

واختلف على داود بن أبي هند :

فرواه حفص بن غياث موقوفا عليه كما عند البيهقي (10/12) وتابعه
يزيد بن هارون على وقفه كما ذكره الدارقطني في “العلل” (6/324) .

ورواه علي بن مسهر مرفوعا عند البيهقي في الكبرى (10/12) وكذا
إسحاق الأزرق عند الدارقطني (4/184) ومحمد بن فضيل كما ذكر ذلك الدارقطني في
“العلل” (6/324) .

قال ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” (2/68) :

” له علتان :

إحداها : أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة ، كذلك قال
أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما .

الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة ، ورواه بعضهم
عن مكحول من قوله ، لكن قال الدارقطني “العلل” (6/324) : الأشبه بالصواب المرفوع ،
قال : وهو أشهر ” انتهى .

وقال ابن حجر : ” رجاله ثقات إلا أنه منقطع ” انتهى
. “المطالب العالية” (3/271) .

وقال الذهبي : ” منقطع ” انتهى . “المهذب”
(8/3976) .

وقال الألباني : ” في إسناده انقطاع ” انتهى
. “تحقيق رياض الصالحين” (1841) .

والحاصل : أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من ضعف ، ولكن هل يمكن
أن تتقوى بمجموعها ؟

ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك ، فقد حسن النووي حديث أبي ثعلبة كما في
الأذكار (505) ، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (1/221) وابن كثير في تفسيره
(1/405) وقال الألباني في تحقيق الإيمان لابن تيمية (43) : حسن بشاهده .

وحسَّن الألباني حديث سلمان الفارسي في صحيح الترمذي (1726) وقال
في المشكاة (4156) : صحيح موقوفا ، يمكن تحسينه بشاهده مرفوعا .

لكن ذهب آخرون إلى أن الضعف الشديد الذي في طرق هذا الحديث يمنع
تقوية الحديث بمجموع طرقه ، فحديث أبي الدرداء انقطاعه بيِّن ظاهر ، وحديث سلمان
الفارسي رفعه خطأ منكر ، وحديث أبي ثعلبة منقطع ومختلف في رفعه .

وقد صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه . أخرجه
أبو داود (3800) ، قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/367) : إسناده صحيح .

وصححه الألباني في صحيح أبي داود ومشكاة المصابيح (4074) .

كما أن معنى الحديث الإجمالي مقرر في قواعد الدين وأصوله ، ومحل
استشهاد وقبول عند أهل العلم .

قال ابن العربي في “عارضة الأحوذي” (4/185) : ” معنى هذا الحديث
ثابت في الصحيح ” انتهى .

وقال أبو بكر بن السمعاني : ” هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين
وفروعه ، قال : وحكي عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة ” انتهى
.

“جامع العلوم والحكم” (2/70) .

وللاستزادة من معنى الحديث وشرحه انظر : شرح ابن رجب على هذا الحديث في “جامع
العلوم والحكم” شرح الحديث الثلاثون (2/68-87) .

ثانياً :

ينبغي التنبه إلى أن حكم بعض العلماء بالصحة أو الضعف على حديث
معين ، قد يكون المقصود به طريقاً معينة من طرق الحديث وليس حكماً على الحديث بكل
طرقه ، بمعنى أن العالم قد يحكم على إحدى الطرق بالضعف مثلا ، ثم يحكم في مكان آخر
على طريق أخرى للحديث نفسه بالصحة ، وليس ذلك تناقضاً وإنما اختلفت الطريق المحكوم
عليها ، وهذا هو الذي وقع من الشيخ الألباني في كلامه على الحديث الذي معنا ، أنه
صححه من رواية أبي الدرداء ، وضعف إسناده من رواية سلمان الفارسي لكنه حسنه بشاهده
أي هو حسن لغيره عنده ، وليس ذلك تناقضاً بل تفصيل يقتضيه علم الحديث .

والواجب على المسلم اتباع الحق فيما يظهر له بعد البحث والاجتهاد
، فإن لم يكن له وسع في الاجتهاد اكتفى بتقليد من يثق بعلمه وأمانته من أهل العلم
المشهورين ، ولا يلتفت إلى غيره ، وهذا يعم المسائل الحديثية والفقهية .

والله أعلم .