الجواب :
الحمد لله
لا يقع الطلاق بقبولك ذلك المبلغ من والدتك ؛ لأن الزوج إنما علق الطلاق على فعله
هو ، وليس على فعل غيره .

وإنما النظر فيما لو قال
الزوج : “علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة جنيها واحداً ” ، ثم زادها هو بعد
ذلك ؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم .
والذي يُفْتَى به في الموقع : أن ذلك يرجع إلى نية الزوج ، فإن أراد أن امرأته
ستكون طالقا ، متى حصل الشرط ، فإنه تطلق إذا زاد راتب الشغالة .
وأما إذا لم يرد طلاق امرأته ، وإنما أراد مجرد اليمين ، كما هي عادة كثير من الناس
، وحلف بذلك تغليظا على نفسه لئلا يفعل ، أو على امرأته ، لئلا تطلب منه ؛ فإنه لا
يقع الطلاق بشيء من ذلك ، حتى لو زادها هو ، وإنما تلزمه كفارة يمين .

وينظر للفائدة للسؤال رقم :
(39941) .

والحاصل : أنه لا حرج في أن
تدفع والدتك المبلغ المذكور للشغالة ، ولا يحنث الزوج به في يمينه ، ولا يلزمه به
طلاق .

والله أعلم .