السؤال : ما نصيب الميراث في الأخت المتوفاة وليس لها أولاد. وأخوات المتوفاة أخ واحد وأختان وأخت متوفاة.

الجواب :

الحمد لله

إذا
لم يكن لهذه الأخت ورثة آخرون ، فليس لها  زوج ولا أب ولا أم ولا جد ، فإن جميع
تركتها تقسم بين إخوتها الأحياء ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ النصف ، ولكل أخت
: الربع . ولا شيء للأخت المتوفاة لأن شرط الإرث : حياة الوارث بعد موت المورث .

قال
الله تعالى في ميراث الإخوة : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176.

والله أعلم .