السؤال:
أمتلك حلياً من الذهب قد بلغ النصاب ، لكن اكتشفت في الآونة الأخيرة أنه مخلوط بغيره من المعادن كالنحاس ، والآن قد حال عليه الحول فكيف أزكيه ؟

الجواب :

الحمد لله :

الحلي الذي قد خالطه شيء من المعادن ، كالنحاس.. لا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب الخالص
منه نصاباً ، أما إذا لم يبلغ النصاب إلا بالنحاس ، فلا زكاة فيه .

قال
النووي رحمه الله  : ” مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ
خالصه نصاباً ; وبه قال جمهور العلماء ” انتهى من “المجموع” (5/505) .

 

وقال ابن قدامة رحمه الله : “ومن ملك ذهباً , أو فضة مغشوشة , أو مختلطاً بغيره ,
فلا زكاة فيه , حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ; لقوله عليه السلام : (ليس فيما
دون خمس أواق من الورق صدقة)” انتهى من “المغني”(2/319) .

 

لكن
كيف نستطيع أن نقدر وزن الذهب الخالص منه؟

الجواب :

نرجع في هذا إلى أهل الخبرة ، وهم أهل الصنعة من الصاغة ، فينظروا هل بلغ الذهب
الخالص نصاباً أم لا ؟

فإن
بلغ نصاباً ففيه الزكاة ، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه .

 

والله أعلم