السؤال:
ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأمها وأربع أخوات. كيف يرثون؟ وهل هناك طرف آخر له الحق في الإرث؟

الجواب :

الحمد لله

إذا
ماتت المرأة وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأربع أخوات ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوج الربع ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللأم السدس لوجود البنات . قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 ، و(الولد) : يشمل
الذكر والأنثى .

أما
الأخوات فليس لهن شيء ، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب
الفروض ، ولم يتبق لهن شيء .

 

وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما
يسميه العلماء بـ “العول” ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة
نصيباً كاملاً ، لأن التركة لن تكفي ذلك ، والعدل في هذا : أن يدخل النقص على جميع
الورثة .

ففي
هذه المسألة بدلاً من أن نقسم التركة إلى 12 جزءاً متساوياً ثم نوزعها على الورثة ،
تقسم التركة إلى 13 جزءاً متساويا .

يكون للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللأم 2 . 

 

وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت .

 

والله أعلم .