السؤال :
أريد رأي الشرع في توزيع إرث : مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة كيف توزع تركة هذا الرجل مع العلم أنه ليس له أولاد وله أولاد إخوة .

الجواب :

الحمد لله

إذا
مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
النساء/11 .

ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه
البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة ، أما الإناث فليس لهن شيء ، فإن لم
يكن فيهم ذكر واحد ، فالباقي يرد على البنت ، فتأخذ الزوجة الثمن ، ويكون باقي
التركة كله للبنت.

والله أعلم .