السؤال :
ميراث 12 ألف ريال كيف يتم توزيعها على أم وسبعة بنات وأربعة أولاد؟

الجواب :

الحمد لله :

إذا
لم يكن هناك ورثة للميت غير هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي :

1-
إذا كان مقصود السائلة بالأم هنا : أُم الميت ، فالقسمة كالتالي :

للأم السدس ؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11، وباقي التركة للأولاد ؛ للذكر مثل حظ
الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.

وعند تقسيم التركة ، يكون للأم 2000 ريال .

ولكل واحد من الأبناء الذكور 1333.3 ريال .

ولكل واحدة من البنات 666.7 ريال . 

2-
أما إذا كان مقصود السائلة بـ “الأم” : زوجة الميت ، فالقسمة كالتالي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم) النساء/12.

قال
ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/170)  :”.. وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم
ولد الزوج وولد ابنه , والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . بإجماع
أهل العلم” انتهى .

وباقي التركة يكون للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعند تقسيم التركة يكون للزوجة 1500 ريال .

ولكل واحد من الأبناء الذكور 1400 ريال .

ولكل واحدة من البنات 700 ريال .

والله أعلم