الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا اشترك اثنان في نقود أو تجارة فعلى كل واحد منهما الزكاة في نصيبه من المال ،
فمن بلغ نصيبه من المال النصاب فعليه الزكاة ، ومن لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة
عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( إذَا اخْتَلَطُوا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ , لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ
شَيْئًا , وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ ” .
انتهى من ” المغني ” (2/255) .

أما إعطاء الزكاة لوالدك
وإخوتك ، فيجوز أن تعطيهم زكاة مال زوجتك ، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليهم .
وكذلك يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لإخوتك للنفقة أو للزواج ، لأنك لا يلزمك أن تنفق
عليهم ما دام الأب موجودا .
ويجوز لك أن تعطي زكاة مالك لوالدك لسداد ما عليه من ديون .
وأما إعطاؤه من الزكاة من أجل النفقة ، فإن كان معك من المال ما زاد عن حاجتك وحاجة
أولادك ويكفي للنفقة على والدك فإنك تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة ، وإن كان مالك
قليلا لا يكفي للنفقة عليه فلا حرج عليك من إعطائه من الزكاة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (105789)
، و(21810) ، و (21975)
.

والله أعلم .