الجواب :
الحمد لله
سبق في الموقع بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على
الفرق بينهما ينظر جواب السؤال : (205100)
.

وفي حال كان التأمين الصحي
تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أُجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها
، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

الثانية : أن يضطر الإنسان
إلى التأمين الصحي ، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون
تأمين .

ومن باب أولى جواز ذلك إذا
كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين وليس الموظف .
ولا يضر كون الموظف يدفع أولا ثم يطالب شركته أن تستخلص له ما دفعه من شركة التأمين
وفق الاتفاق المبرم بينهما سابقا .

وللفائدة ينظر جواب السؤال:(170654)
، وجواب السؤال : (180521) .

والله أعلم .