الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق في الفتوى رقم : (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن
على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة
التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
ومادامت هذه الشركة لا تتعامل الآن بالربا فلا حرج عليك من البقاء فيها، وخشيتك من
تعاملهم في المستقبل بالربا لا توجب عليك الخروج منها الآن ، حتى يقع ذلك فعلا ،
فيلزمك الخروج منها عند تمكنك من ذلك .
وإذا خرجت منها بعد علمك بوقوعها في الربا فيلزمك التخلص من الأرباح الحاصلة من
المعاملات المحرمة دون بقية الأرباح .
كما أنه لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي
يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ؛ لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض
دون من وصل إليه ذلك المال من المقترض بسبب مباح .
وينظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم : (20709)
.
ثانيا :
سبق في الفتوى رقم : (112445) نقل أقوال العلماء في تحريم المشاركة في الشركات التي
تشارك بأموال المساهمين في الربا أو غيرها من المحرمات وإن كان أصل نشاطها مباحا،
وسواء كانت المشاركة المحرمة كثيرة أم قليلة ، لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار
سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة الآن ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا
المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .
والله أعلم .
/*<![CDATA[*/
$('.brief-link').click(function() {
$('html, body').animate({
scrollTop: $('.brief-text').offset().top
}, 2000);
})
jQuery(function($) {
jQuery('#yw0').after("Get a new code”);
$(document).on(‘click’, ‘#yw0_button’, function(){
$.ajax({
url: “\/actionCreate\/captcha\/refresh\/1”,
dataType: ‘json’,
cache: false,
success: function(data) {
$(‘#yw0’).attr(‘src’, data[‘url’]);
$(‘body’).data(‘captcha.hash’, [data[‘hash1’], data[‘hash2’]]);
}
});
return false;
});
});
/*]]>*/
