الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة
، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل فيه بينهم .
وليس هذا من الميراث ؛ لأن الميراث لا يستحق إلا بعد موت المورث .
انظر إجابة السؤال رقم : (153207) .
وكثير ممن يفعل هذا يجعل نصيب كل بنت مع أحد إخوانها .
ويكون أخوها في هذه الحال وكيلا عنها في استلام المال من أبيها وحفظه .
وبناء على هذا ؛ فهذا النصيب الذي قسم لوالدتك هو ملك لها ينتقل بوفاتها إلى ورثتها
، فيكون لكم الحق في المطالبة به من خالك .
غير أنك ذكرت أن هذا التقسيم قد مر عليه أربعون سنة ، فإن كان خلال هذه المدة ظهر
من والدتك قبل وفاتها أو منكم ما يدل على تنازلكم عن هذا المال ، فلا حق لكم في
المطالبة به .
وعند النزاع فالفصل في ذلك يكون للقضاء الشرعي ، لأن القضية قد يكون لها ملابسات
لابد من العلم بها ، ولا تكفي فيها مجرد فتوى . والذي يتولى فض المنازعات هو القاضي
. لاسيما وأنتم في بلد فيه قضاء شرعي .

والله أعلم .