السؤال :
ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟


الجواب :

الحمد لله :

الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم
بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (102537).

واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع
الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر
والثواب لمن فعل ذلك ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (69777)
، (199221).

فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب
إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .

 ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا
لغير حاجة .

والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل
من هذا ، وأبعد عن الشبهة .

 

والله أعلم .