في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟.

الحمد لله

هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق
وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .

و ” جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله
البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته ” انتهى باختصار .

“الموسوعة الفقهية” (14/148) .

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع
بثمنها .

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله
تعالى .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/161) :

” أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها ” انتهى
.

وقال الشيخ ابن باز :

” وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم
الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على
من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي
محرمة لأنها تحايل على الربا ” انتهى بتصرف يسير .

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
.

انظر : “الفتاوى الكبرى” (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة
.

قال رحمه الله في رسالة المداينة : ” القسم الخامس – أي من أقسام
المداينة – : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع
السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها
جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض
صحيح .

ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ
دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع
بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما
الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
، وهو رواية عن الإمام أحمد .

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن
القيم في “تهذيب السنن” ( 5/801 ) .

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز
بشروط :

1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ،
كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ،
فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به
إليها .

3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك
إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل
عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام
أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول
للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت
هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس
.

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل
مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة ” انتهى
.

والله أعلم .