السؤال :
هل تجوز القراءة خلف إمامي؟ وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة ، هل تبطل الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

لا
يجوز للمأموم أن يقرأ  خلف إمامه في الصلاة الجهرية غير الفاتحة ، كما سبق بيانه في
جواب السؤال رقم (66742)
.

ومن
فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه ، والواجب ألا يعود إليه مستقبلا ؛ لمخالفته قوله تعالى
: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ) الأعراف/204 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تَفْعَلُوا إِلا
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا) رواه
أبو داود (823) وصححه الألباني في “صحيح الترمذي .

 

والله أعلم