السؤال : ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟


الجواب :
الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم .