الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة كان طلاقه طلاقا بائنا باتفاق العلماء ،
فلا ترجع إليه زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد .
فإن خلا بها خلوة صحيحة بحيث لا يراهما إنسان مميز ، ثم طلقها ، فهل يكون الطلاق
بائنا أو رجعيا ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، و الجمهور على أنه طلاق بائنٌ خلافا
للحنابلة ، وينظر جواب السؤال رقم (118557) .
وإذا تنازع الزوجان في الطلاق الواقع وأخذ أحدهما برأي الحنابلة ، وأخذ الآخر بقول
الجمهور ، أو استفتى كل منهما فأفتيا بالقولين المختلفين ، فالمرجع في حل النزاع
إلى القاضي الشرعي ، فما حكم به فهو المعوّل عليه ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .
وعليه فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي في بلدك ، أو تذهب مع وليها عند أحد من
أهل العلم وتلتزما بما يفتيكما به بعد وقوفه على حقيقة الأمر .
والله أعلم .
