الجواب :
الحمد لله
إذا باع البنك للعميل عقارا بالتقسيط ، لم يجز أن يشترط غرامة عليه إذا تأخر في
السداد ؛ لأن الأقساط دين على العميل ، وأخذ غرامة على التأخر في سداد الدين من
الربا . وينظر : سؤال رقم (89978)
، ورقم (112090) .

ويشرع للبنك – ضمانا لحقه –
أن يشترط كفيلا غارما ، يعني : كفيلا آخر ، يستطيع البنك أن يستوفي منه قسطه ، إذا
تأخر من عليه الحق في دفعه ، أو ماطل فيه .
وله أيضا أن يأخذ رهنا ، ومن ذلك رهن السلعة المبيعة نفسها ، فتكون مرهونة حتى يتم
السداد ، مع الإذن للعميل في استعمالها ، وفائدة رهنها : ألا يتمكن العميل من بيعها
، ويجوز الاشتراط عليه : أنه في حال عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون
الرجوع للقضاء .

ومن وسائل الضمان كذلك :
اشتراط تحويل الحساب لدى البنك ، وتمكين البنك من أخذ أقساط الدين فور نزول الراتب
.
ومنها : وضع العميل المماطل في القائمة السوداء ، والاتفاق مع جميع البنوك على عدم
التعامل مع المدرجين في هذه القائمة .
والله أعلم .