الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق بيان أن عقد التأمين التجاري بكافة أنواعه من العقود المحرمة
راجع إجابة السؤال رقم : (10805)
، (130761) .
وهذا البرنامج الذي كان أخوك رحمه الله مشتركا فيه داخل في جنس هذا التأمين المحرم
.
ثانيا :
إذا تاب المؤمن عليه أو أجبر على التأمين فإنه لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه
إليهم من أقساط فقط .
راجع جواب السؤال رقم : (131591)
.
فينظر في مقدار الأقساط التي دفعها أخوك لهم فيكون هو القدر الحلال من جملة المبلغ
الذي صُرف (250 ألف ريال) سواء زاد على الخمسين ألفا أو نقص .
ويُضمّ هذا المبلغ لجملة تركته ليكون لورثته من بعده .
فإذا أجاز الورثة صرفه في بناء مسجد فلا حرج في ذلك .
وأما باقي المبلغ فإن كان يمكن رده إلى شركة التأمين رد إليها ، وإلا صرف في مصالح
المسلمين ، ومنها بناء المساجد ، ويكون هذا من التخلص من المال الحرام ، ولا يكون
صدقة عن المتوفي ؛ لأنكم لا تملكون هذا المال شرعاً .
سئل علماء اللجنة :
اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين ، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان
مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات ، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا ، ما حكم
الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا
يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق ، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب
التأمين ؟
فأجابوا :
” هذا النوع من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة ،
وأكل المال بالباطل ، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها
للشركة ، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب
من شركة التأمين . “
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (15 /259-260) .
وينظر للفائدة سؤال رقم : (21559)
، (101869) ، (117290)
.
والله تعالى أعلم .