السؤال :
خالتي تريد أن تسأل : لها ثلاث بنات وزوج ، بنت من زوج آخر متوفى . وبنتان من زوجها الحالي .
فكيف تكون تقسيم التركة عند الوفاة ، لكل من الثلاث بنات والزوج ؟
وهل يرث أخواتها البنات فيها ، ولها أخ ولد واحد ، وأخ آخر لكنه توفي. هل يرث أحد من أبنائه فيها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا
ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وزوجاً ، وأخوات ، وأخاً ، وأبناء أخٍ متوفى ، فإن
التركة تقسم كما يلي:

للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 ، ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من
أكثر .

وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ) النساء/12 .

والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا
شيء لأبناء الأخ المتوفى .

والله أعلم .