السؤال:
لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .

الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على
الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).

لكن
من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .

وما
كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة
التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .

وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه – كما سبق – ولا حرج في إعانته حينئذ
؛ لأنها إعانة على أمر جائز .

وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في
مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237)
.

والله أعلم .