السؤال :
هل يجوز للمسلمة أن تسعى للطلاق من خلال قضاء غير إسلامي؟ حيث إن المرأة قد طلقت إسلامياً بالفعل ودخلت في عدتها فهل تدخل لمرة ثانية بطلاق القضاء والمحاكم؟
الجواب :
الحمد لله
إذا
طلقت المرأة طلاقاً شرعياً كما ذكرت ، وأرادت توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير
إسلامية) فلا حرج عليها في ذلك إذا لم يوجد في بلدها محكمة شرعية ؛ لما يترتب على
توثيق الطلاق من إثبات الحقوق ، وقطع النزاع مستقبلاً ، والتمكن من الزواج ، وغير
ذلك من المصالح .
وقد
جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد
بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى
لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : ” أنه إذا طلق الرجل زوجته
طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول
الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء
الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من
الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ” انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (127179)
.
والله أعلم .
