هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذى فيه الملتحون ؟.

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على الشيخ ابن جبريل
رحمه الله فأجاب :

“إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه
إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ،
أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها” انتهى .

مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف
لحيته ويأخذ منها لم يجز حلقها .

والله تعالى أعلم .