كم مدة المسح على الخفين ؟
فأنا ألبس الخفين على طهارة وذلك بعد الوضوء لصلاة الفجر فهل يجوز أن أستمر في اللبس إلى الفجر الثاني ؟
الحمد لله
أولا :
دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة
أيام بلياليهن ، فقد روى مسلم (276) أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك
فقال : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ
أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .
وروى الترمذي (95) وأبو داود (157) وابن ماجه (553) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ،
وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ ) وصححه الألباني في
صحيح الترمذي .
ثانيا :
الراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس
، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم
توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ،
أي أربعا وعشرين ساعة .
قال النووي رحمه الله : ” وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد
الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر
، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” انتهى من
المجموع” (1/512)
.
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال : ” لأن الأحاديث : ( يمسح
المقيم ) ، ( يمسح المسافر ) ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح ، وهذا
هو الصحيح ” . “الشرح الممتع” (1/186)
.
والله أعلم .
