الجواب :
الحمد لله
أولا :
قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا
بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي
وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي : الميت كان يستأجره
من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع
بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .
فأجابوا : ” تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن
تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة
الشرعية ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 /459) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (33 /215) :
” قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ
يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى
كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى
الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .
وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ
الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال
وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ
قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .
وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ
اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ ” انتهى .

وعلى ذلك : فإن حصل الاتفاق
بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في
كتاب الله بالإجبار .
قال المرداوي في “الإنصاف” (11 /335) :
” من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن
” انتهى.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (33 /215) :
” لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي
بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ
الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ
الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ ” انتهى .

ثانيا :
لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما
يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره ، أو ببيت
أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء .

ويتم تقييم العقارات أو
الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ،
ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي .

فإذا كان بعضها مؤجرا ، ولم
يدخل القسمة ، ولم يمكن بيعه ، قسم إيجاره على الورثة أيضا ، كل حسب نصيبه الشرعي ،
حتى ولو كان المستفيد منه أحد الورثة .

فإذا كان أحد الورثة ينتفع
من إيجار بعض العقارات ، انتفاعا أكثر من نصيبه الشرعي ، أو كان هو المنتفع وحده
دون الباقين ، خصم ما أخذه وانتفع به من نصيبه في التركة .
وإن كنا نشير عليكم أن تتسامحوا في مثل ذلك عما مضى ، وتقسموا الموجود الآن ، فهو
أيسر ، وأقرب للم الشمل ، وإنهاء القسمة بينكم .

ينظر إجابة السؤال رقم (140591)
ورقم (127188) .

والله أعلم .