هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟.


يجوز للمرأة أن ترى
زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين
الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( لو
استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه
) رواه أبو داود ، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء
بنت عميس ففعلت ، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضاً أن يغسل
الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ، لما رواه ابن المنذر من أن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاتها ، واشتهر ذلك
بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعاً .