السؤال:
شخص له أموال للتجارة وعنده ذهب ليس للتجارة ولا يبلغ النصاب ، فهل تجب فيه الزكاة أو أنها لا تجب ؛ لأنه لم يبلغ النصاب ؟

 

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تقدم في جواب سؤال رقم (130487)
وجوب الزكاة في عروض التجارة .

ثانياً :

من
ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ،
فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .

قال
ابن قدامة رحمه الله ” قوله : “عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ,
ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه
; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد
منهما” انتهى من “المغني” (2/318) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : ” وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض
إلى الذهب والفضة صحيح” الشرح الممتع (6/104) .

 

والله أعلم