إذا ظلم المرء من قبل أهله ، وإخوانه ، وأصروا على موقفهم فهل له أن يقلل احتكاكه بهم ، فقط سلام ، فهل يجوز ذلك أم يعتبر من الهجر المنهي عنه ؟
الحمد لله
صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة
من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال
، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .
وينبغي ألا تقصري في هذه القُربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة أو
ظلمهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، وقد روى مسلم (2558) عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ
لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ
إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ
كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ
ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ).
ومعنى ( تسفهم المل ) : أي تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم ،
بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. وقيل المعنى : أن ذلك الذي يأكلونه من إحسانك
كالمل يحرق أحشاءهم .
لكن إن كانت مخالطتهم يحصل بها الأذى ، وتزيد بها النفرة ، فيمكنك الاقتصار على
السلام ، وتقليل الزيارة والكلام .
والسلام يقطع الهجر المنهي عنه ، ويرفع الإثم .
روى البخاري (6237) ومسلم (2561) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ
أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ
هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ).
قال ابن عبد البر : ” واختلفوا في المتهاجرَيْن يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك
من الهجرة أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ،
وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
) أو من قول من قال : يجزىء من الصَّرْم [القطع] السلام .
وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه
إياه ؟ فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره ، فإن كان قد علم منه
مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار .
وقد روى هذا المعنى عن مالك” انتهى من “التمهيد” (6/127) .
وقال النووي في “شرح مسلم” : ” ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) : أي هو أفضلهما ،
وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها
ويزيله” انتهى .
والله أعلم .
