السؤال:
توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها .
السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء ، وهل يصلها ثواب الحج ؛ لأنها لم تحج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها ،
ولا تسقط عنه مادام عقله معه .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95220)
.
ثانياً :
لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي ، أو لا ؟ وإن كان ظاهر
السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها ، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة .
فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين :
1. أن يترك الصلاة حال المرض ؛ لفقدان عقله ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ، ولا
يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك .
2. أن يترك الصلاة حال المرض ، وعقله معه ، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب
عليه في تلك الحال ، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله ، وإن كان الواجب على الإنسان
أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه .
وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (25/257) : ” إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا
يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف
بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك
الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره
بجهله ذلك ، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا
الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ،
والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة ” انتهى .
ثالثاً :
أما قضاء الصيام ، فإذا كان تركها للقضاء بدون عذر ، فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنها
؛ لما روى البخاري (1952) ، ومسلم (1935) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (130283)
، ورقم : (130647)
.
ويجوز أن يكون قضاء الصيام عن الميت من وارث واحد لكل الأيام ، ويجوز أن يكون
القضاء من عدة ورثة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن
الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر – أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة
؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟ الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : (
صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ،
وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ ، ولو كانوا ثلاثين وارثا
وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما ، ولا فرق بين أن يصوموها في
يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما ”
انتهى من “الشرح الممتع” (6/452) .
رابعاً :
من حج أو اعتمر عن والديه ، وكان قبل ذلك قد حج عن
نفسه ، فإن ثواب ذلك الحج والعمرة يصل والديه ، ويكون ذلك العمل من الولد نوعاً من
أنواع البر والإحسان لوالديه .
روى مسلم (1939) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ :
إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ ، فَقَالَ
: وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ :
صُومِي عَنْهَا . قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟
قَالَ : حُجِّي عَنْهَا) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (25/257) : ” أما
حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين
والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له ، وتصل رحمه ، وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من
البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل
ذلك ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (763)
، ورقم : (104606)
.
والله أعلم
