هل في القطن زكاة ؟

الحمد لله

لا تجب الزكاة في القطن ؛ لأنه لا يكال ، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة
فيه .
قال ابن قدامة ” المغني ” ( 2 / 296) : ” َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ ,
كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا
ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ
. قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ ” .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ” لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح
من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم
يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل ” انتهى
.
” فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ” ( 9 /
240) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ” فتاوى نور على الدرب ” : هل في القطن زكاة ؟
لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ .
فأجاب رحمه الله : ” الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات
والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن
يجنيه صار عروض تجارة ” انتهى
.
والله أعلم .