السؤال:
من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟


الجواب :

الحمد لله :  

أولاً  :

الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه
دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين
الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426)
(106434
.

ثانياً :

إذا
تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات
والنذور..، وبين دين الآدميين .   

جاء
في “مغني المحتاج” : (2/125)  ” ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان
حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في
أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة…” انتهى.

والله أعلم