عندي أرض زراعية ، وقد حفرت فيها بئراً ؛ حتى أسقي منها أرضي ، فهل يجب علي نصف العشر أو العشر كله ؟
الحمد لله
أولاً :
الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر ، أو نصف العشر ، حسب الطريقة التي يسقى بها
الزرع ؛ لما رواه البخاري (1438) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا
سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
عَثَرِيًّا : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
النَّضْح : هو السقي بالإبل ، ويشبه السقي بالساقية الآن .
والذي يسقى بلا مؤونة يشمل أنواعاً :
1- ما يشرب بعروقه ، أي : لا يحتاج إلى ماء .
2- ما يكون من الأنهار والعيون .
3- ما يكون من الأمطار .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/298) : ” الْعُشْرَ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ
بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ , كَاَلَّذِي يَشْرَبُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ , وَمَا
يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ , وَهُوَ الَّذِي يُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ
وَجْهِهَا , فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ , فَيَسْتَغْنِي عَنْ سَقْيٍ ,
وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَى نَهْرٍ أَوْ سَاقِيَةٍ ”
انتهى
.
وانظر جواب السؤال رقم (99843)
.
ثانياً :
الكلفة التي يجدها المزارع في تفجير الماء وحفر الأرض لنقل مياه الأنهار إلى أرضه ،
وحفر السواقي ، لا تأثير لها في مسألة المؤونة ؛ لأنها من جنس حرث الأرض ، ولأن هذه
الكلفة لا تتكرر مع الأعوام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/77) : ” وإذا حفر المزارع
طريقاً من النهر إلى مزرعته ؛ لكي يصل الماء إلى الزرع ، فإن هذا العمل ليس فيه
مؤونة ، ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً ، فهذا ليس فيه مؤونة ؛ لأن
إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة ، بل المؤونة تكون في نفس السقي ، بأن يحتاج في
إخراجه موؤنة ، كأن يحتاج في سقيه إلى المكائن ونحوها ”
انتهى بتصرف
.
وعلى هذا ، فالواجب عليك هو العشر ؛ وذلك لأن ما قمت به لا يعتبر من المؤونة أو
الكلفة .
والله أعلم .
