الجواب :
الحمد لله
اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية ، إذا كانت من الإبل أو البقر جائز ؛ لما روى مسلم
(1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ” نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ
سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ” .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء
كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم
” .
انتهى من ” المغني ” (3/296) .

وللفائدة جواب السؤال رقم : (
45757 ) .

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية ،
ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال
حرام ، متى لم يعلموا بذلك ؛ لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ،
والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته
وأكله للحرام .

أخيراً : نشكر لك ثناءك على الموقع ، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ،
وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الخير ، ونبشرك بما أنك ترشد الناس إلى الاستفادة من
الموقع ، بما رواه مسلم (2674) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، مِثْلُ
أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) .

والله أعلم .