السؤال :
إذا فاتته صلاة الفجر ، فهل تكون قراءتها سراً أم جهراً ـ وقد طلعت الشمس ـ؟

 

الجواب :

الحمد لله

“يقرأ جهراً ولا بأس ، فيقضيها كما شرعها الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما
فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول النهار
بعد طلوع الفجر ، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية ، ويصلي راتبتها قبلها كما
فعله النبي صلى الله عليه وسلم” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (2/735) .