الجواب :
الحمد لله
من شروط صحة التمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهر الحج ، ثم إذا فرغ من عمرته ، أحرم
بالحج ؛ فإن حج مفردا ، ثم لما فرغ من أعمال الحج أتى بعمرة ، لم يكن متمتعا ؛ بل
هو مفردٌ.

قال النووي رحمه الله : ”
وأما التمتع فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده , ويدخل مكة ويفرغ من
أفعال العمرة , ثم ينشئ الحج من مكة .. ” انتهى من “المجموع” (7/168).

وقال الكاساني رحمه الله : ”
وأما المتمتع في عرف الشرع : فهو اسم لآفاقي [ يعني : غير أهل مكة ] يحرم بالعمرة ,
ويأتي بأفعالها من الطواف والسعي .. في أشهر الحج , ثم يحرم بالحج في أشهر الحج ,
ويحج من عامه ذلك .. ” انتهى من “بدائع الصنائع” (2/168) .
وينظر : “الشرح الممتع”(7/82) .

والله أعلم .