الجواب :
الحمد لله
إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة
المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .

وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ
لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .

وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع – ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع
المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا
يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه
للفائدة .

وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل
حواشي الراضع .

والله أعلم .