السؤال:

الجواب :
الحمد لله
إذا تصدقت من المال الذي أعطاه لك أبوك ، لأجل نفقتك وحاجتك ، فالمأمول من فضل
وكرمه : أن يكون لك أجر هذه النفقة كاملا ، ويكون لوالدك الذي اكتسب هذا المال
وأنفقه عليك : مثل هذا الأجر أيضا :
روى البخاري (1440) ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ
مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ،
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ» .

وفي بعض الروايات : ” تصدقت ” ، وفي بعضها : ” أنفقت ” .
على أن هذا مقيد بألا يكون في تلك النفقة إفساد لمال المالك الحقيقي ، كأن ينفق
الولد أو الزوجة : ما يجحف بمال الأب المنفق ، أو يكلفه فوق ما اعتاد من النفقة ،
فإن مثل هذا لا بد فيه من إذن صاحب المال .
ينظر : “فتح الباري” (3/303) .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (103966)
.